العلامة الحلي

205

نهاية الإحكام

ولو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس ، جاز له الدخول في الصلاة الواجبة ، إن قلنا أن عبادته شرعية . ولو تيمم لقضاء فريضة ، فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى ، جاز أن يصليها به . الثالث ( استيعاب الجبهة ) بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، ولا يجب استيعاب الوجه على الأقوى ، لقوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم ) ( 1 ) والباء للتبعيض ، قال الباقر ( عليه السلام ) : فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ( 2 ) . ولأن الباقر ( عليه السلام ) مسح جبهته ( 3 ) . ويجب الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف ، فلو نكس أعاد ، كالوضوء المبدل ، والأصل المساواة . ولا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالوضوء ، ولو قلنا بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور ، وإن خفت أو كانت بارزة لعسره ، ولا مسح المسترسل من شعر اللحية كالوضوء الرابع ( مسح الكفين ) من الزند إلى أطراف الأصابع ، لقوله تعالى ( وأيديكم ) ( 4 ) والمراد الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء ، ولأن الباقر ( عليه السلام ) مسح كفيه ( 5 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء : 43 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 980 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 981 ح 3 . ( 4 ) سورة النساء : 43 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 و 5 .